بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٨

أريد بها الأولياء فلا تعطى إلا ولياً أو يتيماً أو صغيراً أبوه أو أمه أولياء للمسلمين وأما إذا أوصى بها للمسلمين. ولم يرد بها أهل الولاية فهى لأهل الصلاة والله أعلم.

مسألة: وقال فيمن أوصى للمسلمين بوصية أنه إن لم يكن

إمام قائم جاز للوصي أن يفرقها على فقراء المسلمين.

قال أبو سعيد أما الوصية للمسلمين إلا لم يحد فيهاحدا فهى عندي للمسلمين كان في أيام دولتهم أو في غير أيام دولتهم

مسألة: وقد وصل إلى هذا الرجل الذي وصفته بكتابك هذا وقد ذكر حسب ما وصفته في كتابك وذلك أنه قلت أحب أن يأكل المسلمون من ماله فقال مالة للمسلمين وإنما أراد أن يأكلوا منه ولا يكون لهم أصل ذلك في بيته وإرادته وقد اغتم في مويله) وهو

محتاج إليه؟

(1)

فمعي أنه على حسب ما لفظ وما ذكرت أنت أن هذا يقع منه على معنى الإباحة للمسلمين لا على معنى ثبوت الأصل لهم وهو له على مانوى إن شاء الله. وأصل ماله له وله ثواب ما انتفع به المسلمون فلا يدخل في نفسه حرج إن شاء الله

(1) تصغير مال

?

١٤٬٦٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.