الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٥مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل حفر بدبا في مفازة ولم يمهيه ثم أن امرأة ماتت وأوصت إلى ذلك الرجل الذي حفر البدي وجعلت شيئا من حليها في حفر ذلك البدي الذي بدأ به الرجل فقام الرجل في حفره وغرم فيه غرامة كثيرة ووضع على فم البدي حجارة كثيرة لحال السبيل
•
فعلى ما وصفت فليس لهذا الرجل أن يجعل هذا الشئ الذي أوصت به هذه المرأة إلا في هذا البدي عسر صلاحه أو لم يعسر قدر على ذلك أو لم يقدر فذلك الشئ موقوف على البدي أبداً فإن جعل ذلك الشئ في يد غيره فهو ضامن لذلك الشئ حتى يجعله في ذلك الشئ حتى يجعله في ذلك البدي الذي أوصت به المرأة فيه والله أعلم بالصواب.
فإن كان بقى في يده شئ مما جعلت في يده المرأة وكانت قد أوصت به لذلك البدي جعل في صلاح ذلك البدي إلا أن تكون المرأة سمت أنه في حفر ذلك البدي ولم تجعل في حفر ذلك البدي. وإن كانت أوصت به للبدي مرسلاً كان ذلك الشئ في صلاح ذلك البدي من حفر أو غيره
11