الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١٧الباب السابع
في الوصية في صلاح المال والإقرار للمال
وعن رجل أوصى بمائة درهم في صلاح مال ورثة فلان هل يثببت ذلك؟ قال أن هذا لا يثبت لأن المال ليس له وصية لأنه لم
معي
يوص لفلان ولأنه إن كان الحق لفلان لم يجز أن يجعل في صلاح ماله من غير أمره فلما ان كان كذلك لم نر أن تثبت هذه الوصية إلا أن يصف شيئا يخرج في معنى من المعاني بثبوتها على بعض ما قيل في رأي المسلمين
مسألة: وكل من أقر بشئ لا يجوز في تعارف الناس على وجه من الوجوه كلها وذلك أن يقول لدابة فلان على قفير من شعير أو لمنزل فلان أو لكبش فلان أو نحو ذلك أنه لا يجوز
•
مسألة: ومن كتاب الكفاية وعن رجل أوصى لعبد رجل بشئ من مال هل يثبت ذلك؟ قال نعم قلت ولم يثبت والعبد لا يملك؟ قال هذا هو راجع إلى السيد في الحقيقة ومن غيره من آخر
•
مسألة: من منثورة أبي محمد وكذلك إن قال قد أوصيت لحمار زيد بسرج أو لفرسه بكذا وكذا مكوك شعير يكون ذلك راجعاً
إلى زيد وهو ثابت؟ قال نعم
13