الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٢أشهر من يوم مات الموصي أو لأكثر من ذلك فإن هذا الولد لا يدخل مع إخوته في هذه الوصية وإن وضعته لأقل من ستة أشهر فإنه يدخل معهم في الوصية.
•
قال غيره نعم: قد قيل هذا في الميت وغير الميت وقيل إذا كان مطلقاً أو ميتا فجاءت به لما تجب عليه الولد ويلحقه ثبتت له الوصية.
مسألة: وعن أبي سعيد وعن رجل أوصى لبني ابنه بثلث ماله إقراراً بحق لهم عليه وأوصى لابنه وعرفه إياه وأوصى أنه قد جازه عليه من سنتين وأنه مال من مال ابنه لا حجة للوالد في هذا المال وأشهد على نفسه البينة بذلك وهذا الوالد كان له ولد غيره فقال الأخ بعد موت الوالد إن هذا المال مالي ولا تجوز لأولاد الأخ هذه الوصية؟
فاعلم أن الوصية لولد الولد جائزة إذا كان للهالك ولد ولم يكن ولد الولد ورثة مع أنك ذكرت أنه أوصى لهم بحق عليه فذلك جائز إذا كان ذلك في الصحة ولا سبيل للورثة عليهم
وإن كان ذلك في المرض ولم يكن يكتب وليسه لهم بوفاء كان للورثة الخيار في إتمام ذلك أو فداة بقيمته برأي العدول فهذا يأتي على مسألتك إن شاء الله
وما كان لوالدهما من مال فهو لهما إذا صح ذلك بالبينة العادلة ولا يدخل هذا في مال والدهما لأن هذا وصية بحق من أحدهما
وأما ماكان في يده فهو مال له فادعاه لنفسه فهو أولى به وعلى المدعي البينة فإن أعجز البينة كان على المدعي عليه اليمين يحلف أن هذا المال له ما يعلم لخصمه هذا فيه حقاً من قبل ما يدعي إليه
28