بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣١

ومن غيره قال وقد قيل أنه إن ولد لأقل من ستة أشهر حياً فله

الوصية جائزة وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له خرج حياً أو ميتاً. وقال من قال إذا كان أبوه ميتاً فإنه تجوز له الوصية

إذا ولد لسنتين أو أقل من مات والده وإن كان أبوه زوجاً لأمه وهو معها فالوصية له إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر

وقال من قال إذا اجتنبها أبوه فمتى ماجاءت به إلى ما يجوز له حكمه من والده وصح اعتزال والده من أمه فله الوصية إلى الحد الذي يجب نسبه من والده

وقال من قال إن جاءت به لأقل من تسعة أشهر أو لتسعة أشهر فإن له الوصية

مسألة: وروى أيضا غسان عن سعيد بن المبشر أن امرأة أوصت في مرضة مرضتها قالت يوم أموت فما في بطن أختي ذكرا أو أنثى. فله ثلث مالي فصحت من مرضها فأسقطت أختها ذلك الولد ولم تكن أحدثت لذلك نقضاً إلى أن حملت أختها بولد آخر وماتت هي وأختها حامل فرأى سعيد أن تلك الوصية تامة لقولها يوم أموت فما في بطن أختي ذكراً أو أنثى فله ثلث مالي

وروى غسان بن عبد الرحمن أن سعيد بن المبشر كان يرى في الموصي إذا أوصى كان مريضاً أو صحيحاً فقال يوم أموت فلفلان كذا وكذا من مالي فهو تام مالم تنقضه قبل الموت إلا أن تقول إن مت من مرضتي هذه فصح منها ثم مات من غيرها فلم يكن يرى ذلك تاماً ويراه قد انتقض

مسألة: وسألت عن رجل أوصى لأولاد رجل بشيء من ماله وله إمرأة حامل أللحمل نصيب مع الإخوة؟ أم إنما هذه الوصية يوم كانت الوصية؟ فأقول إذا وضعت زوجته ولدا لستة

لأولاده

27

١٤٬٦٩٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.