بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤

الباب الثالث عشر

الوصية لبني فلان ولفلان وأولاد فلان و ما أشبه ذلك

وعن محمد بن محبوب وعن رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله وامرأة الموصى لأولاده حامل؟ قال إن ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم أوصى الهالك فهو داخل مع إخوته في هذه الوصية وإن ولدته لستة أشهر أو أكثر لم يدخل معهم في هذه الوصية وقال ذلك ابن أبي ميسرة إلا أنه قال من يوم مات الموصي.

مات

وقال أيضاً إن كان أوصى لولد رجل قد مات وكانت امرأة الذي أوصى لولده حاملاً فإن وضعته لأقل من سنتين من يوم أبوه فهو يدخل في الوصية لأن النسب يثبت من الأب ولو كان حياً

لم يلحقه

•

وقال ذلك الفضل بن الحواري وهو رأينا فافهم الفرق بين ولد الحي وولد الميت. وقال أبو الحسن لا تثبت له الوصية كان أبوه حيا أو ميتا إلا أن يولد لأقل من ستة أشهر

وأما إن كانت الوصية لوالده ثم مات الموصي قبل والده واستحق الوصية ثم مات وامرأته حامل فالوصية للورثه وله سهمه مالحق

النسب إلى سنتين

•

ومن غيره قال أبو سعيد القول الأول أحب إلينا أنه إذا كان أب الصبي الموصى له ميتاً وهو حمل، أنه تلحقه الوصية إلى سنتين من

موت أبيه

مسألة: وقال أبو عبد الله في رجل قال في وصيته ثلث مالي لبني أخي فلان وهم ثلاثة فوجد لأخيه خمسة أولاد؟ قال الوصية

30

١٤٬٦٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.