الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥للخمسة كلهم لأن الوصية قد ثبتت لولد أخيه وقوله وهم ثلاثة صفة وإذا قال قد أوصيت لبني أخي فلان وهم خمسة فوجد له ثلاثة فإنه يكون لبني أخيه ثلاثة أخماس الوصية ويرجع الخمسان إلى الورثة لأن الخمسة في المسألة الأولى وهم موجودون فهم في هذه المسألة معدومون. إلا ثلاثة
قال أبو سعيد نعم إذا صح أنهم ثلاثة لا غيرهم وإذا قال قد أوصيت لبني أخي فلان بثلث مالي وهم بالبصرة فلم يكن بالبصرة بنو أخيه وكانوا بمكة فإن الوصية لهم. وقوله بالبصرة صفة. وإذا قال قد أوصيت لأحمد ومحمد وعبد الله بني أخي بثلث مالي فوجد له خمسة أولاد منهم ثلاثة محمدون وواحد أحمد وآخر عبد الله فالذي نجد في هذه المسألة من غير جواب محمد بن محبوب أن يكون هذا الثلث على ثلاثة فلأحمد ثلثه ولعبد الله ثلثه والثلث الباقي بين المحمدين الثلاثة
•
قال أبو الحسن: كذلك نقول قلت فإن أوصى لابن فلان وهو محمد فوجد لفلان ثلاثة بنين كلهم محمد أتكون الوصية لهم جميعا؟
قال نعم
وإذا أوصى لبني فلان فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فهو للذكور والإناث وفيها رأي آخر قال أبو سعيد الرأي الآخر أنها للذكور دون الإناث وكذلك حفظ من حفظ الاختلاف في ذلك عن أبي سعيد وكذلك في التقييد عنه. وقال من قال للجميع الذكران والإناث ومنه وإن كن إناثا ولم يكن معهم ذكور فالوصية راجعة إلى الورثة
مسألة: وإذا أوصى لأحد بني أخيه بثلث ماله ولم يسم قال كل واحد من أولاد أخيه الوصية لي فإن الوصية تكون لهم جميعاً وعلى كل واحد منهم يميناً بالله ما يعلم أن هذه الوصية للآخر دونه إذا طلبوا ذلك
31