بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩

(1)

الأسفل وإن قال ثلث لآل فلان فهو بينهم على عددهم إن كانوا يحصون وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطلة

قال أبو سعيد وإن كانوا لا يحصون أعطى من قدر عليه وكانت الوصية كما جازت للفقراء وهم لا يخصون

مسألة: وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم صغارهم وكبارهم ونسائهم والموصى لبنيه ليس له أولاد إنما له بنو بنين وبنوهم ونسو لهم أسفل من هؤلاء كيف يكون القسم بينهم فهم سواء النسول والذين أعلا منهم أم يقطعون على قدر أرحامهم مثل الأرحام أو هو لمن أقرب نسبا منهم إلى الموصي لبنيه أم كيف الوجه في ذلك وهل يكون الذكر والأنثى في ذلك سواء؟

قال أبو عبد الله إذا لم يصب لفلان أولاد فليس لبني أولاده شيء ومن غيره وجدت مكتوبا على ظهر كتاب لي مما قيدته وكان مع أبي الحسن رحمه الله كتاب يقرؤه فيه مسائل في الرجل يوصي لبني فلان بكذا وكذا إن الوصية لبنيه وبناته الذكر والأنثى فيه سواء فإن أوصى لولده كانت الوصية لولده وولد ولده الذين ينسبون إلى الميت بالآباء ليس بالإناث الذكر والأنثى فيه سواء. قلت له إذا فإن أوصى لبني بنيه تكون الوصية لولد ولد بنيه الذكو وولد الأنثى؟ قال نعم وإذا أوصى لبنيه فلم يوجد له الا بنات فليس لهم إلا أن يقول

لولده.

مسألة: وقيل فيمن أوصى لإخوته وله ستة إخوة إثنان لأب وأم وإثنان لأم واثنان لأب؟ فقال قد اختلف في ذلك فمنهم من قال من بعض أصحابنا الثلث بين إخوته سواء، وقال من قال يعطي الإخوان للأب والأم سهمان ويعطى الإخوان من قبل الأم والإخوان للأب سهم

بينهم وهو أحب القولين إلينا

(1) في نسخة: بيتي

35

١٤٬٧٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.