الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٨ومن غيره قال أنه قيل إذا ثبتت لهم الوصية كانت لهم معي على عددهم ومعي أنه يختلف في مثل هذا فقيل أنه تكون الوصية للذكران دون الإناث وقال من قال للجميع الذكران والإناث ومنه وإن كن إناثا ولم يكن معهن ذكور فالوصية راجعة إلى الورثة.
مسألة: وإذا أوصى الرجل فقال ثلث مالي لفلان وفلان وللفقراء فللفقراء ثلث الثلث ولفلان ثلث الثلث ولفلان الباقي ثلث الثلث. ومن غيره قال وقد قيل للفقراء النصف ولفلان وفلان النصف بينهما نصفان قول أبي سعيد فيما أحسب
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن أوصى بثلث ماله لبني أخيه أو لبني فلان فهي لهم يوم يموت ولا أنظر إلى عددهم يوم أوصي وإنما أنظر إلى عددهم يوم يموت وتجب الوصية لأنه لم يسم بأسمائهم وإن سمى بأسمائهم فإنما هي للذين سمي فمن مات منهم قبل الموصي رجعت الوصية إلى ورثة الميت الذي أوصى
قال أبو سعيد وقد قيل إنه لو أوصى لبني فلان وهم عشرة بثلث ماله فلم يمت حتى مات تسعة ان الواحد يكون له عشر الثلث وكذلك إن مات منهم واحد وبقى تسعة فلهم تسعة أعشار الثلث
(2)
(1)
ومن الكتاب. وإذا أوصى فقال ثلثي " لبني فلان فهو لأعيان بني فلان ولا يكون لولد الولد شيئا مع أعيان ولد الرجل إلا أن يكون الذي قال لبني " الذين قال لبني فلان حد ينسب إليه ولد وولد ولد وقد توفى الجد فيكون الثلث لمن انتسب إليه جميعا وإذا كان الجد قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة فهو لجميع البطن الأعلى والبطن
(1) وفي نسخة بيتي
(1)
(2) في نسخة: الذين
(3) في نسخة: البيت
34