الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٤١هاشماً وسمعت
يقول إذا قال لبني فلان أو لولد فلان فهو عندي
سواء الثلث يقسم بين الذكور والإناث
وكذلك كان يقول أبو سفيان وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهي قبيلة لا تحصى فمنهم من قال إن الوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان ولأنهم يتفرقون في البلدان
•
ومنهم من قال يعطى للأقرب منهم إن قدر على ذلك وإلا فمن قدر عليه وإن أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان أو قال بين فلان وفلان ثم مات الموصي ثم مات أحد الذين أوصى لهما فإن الوصية بين الحي وبين ورثة الميت الموصى له بينهما نصفان فإن كان مات قبل موت الموصي وبعد الوصية فإن نصف الثلث للباقي منهما وحصة الميت الموصى له مردود على الورثة ورثة الموصي
وإذا قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما ميت فالثلث كله لفلان كم ومنهم من قال للحي منهما النصف والنصف الباقي مردود على ورثة الميت الموصي وكان قوله للمتوفي باطلا
ومن غيره قال وهذا إن قال وصية أو أوصى وأوصى به على هذا وصية وإذا قال: ثلث مالي لفلان ولعمته كان لفلان سهمان
ولعمته سهم
ومن غيره قال وقد قيل الثلث بينهما نصفان. ومنه لو قال ثلث مالي لفلان وللمساكين كان لفلان نصفه وللمساكين نصفه وكذلك إن قال لفلان وللحاج كان لفلان نصفه وللحاج نصفه وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم أربعة فمات منهم رجل وولد له ولد ثم مات الموصي قال الثلث للباقين وللمولود سهم أبيه سواء وإنما تقع الوصية
لولده يوم يموت الموصي ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك
37