بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٢

ومن غيره قال إن كان مات بعد موت الموصي فهو كذلك وإن

كان مات قبل موت الموصي فالوصية للباقين

•

وقد قال من قال يكون لهم ثلاثة أرباع الوصية ويرجع الربع إلى ورثة الهالك الموصي وأما إن مات من الإخوة وولد لفلان ولد يعني أبا الذين وقعت لهم الوصية فهو كما قال.

مسألة: وكذلك لو قال ثلث مالي لموالي يعني مواليه الذين أعتقهم ثم مات منهم ميت وأعتق فلان عبده ثم مات الموصي فإن الثلث لمواليه ولهذا المعتق وإذا قال لفلان موالي اعتقهم وموالي اعتقوه فأوصى لموالي بالثلث فالوصية باطل حتى يبين لأني لا أدري لأي الفريقين هو للذي أعتقهم أو للذين أعتقوه ألا ترى أن الموالي هم أيضا الورثة لقول الله تعالى وإنّي خفت الموالي من ورائي

مسألة: ومن جواب عن أبي سعيد وسألت عن رجل أوصى لبني فلان بثلث ماله قال وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد فوجد لفلان خمسة بنين ثلاثة محمدون وعبد الله وخالد؟

قلت هل يكون الثلث بينهم على عددهم على رؤوسهم ولا يضر تحديدة إذا وجدوا على خلاف ماحده عندي أنه إذا حد فقال وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد كان الثلث ثابتاً لهم كله ويكون للمحمدين بينهم على ثلاثة إلا أن يصح أحدهم دون الآخر ويكون لعبد الله ثلث الثلث ولخالد ثلثه وإذا لم يقل وهم ثلاثة وإنما قال عبد الله وخالد ومحمد فوجد له ثلاثة محمدون وخالد وعبد الله فمعي أنه يخرج في بعض القول مثل الأول

وفي بعض القول أن يكون على خمسة أسهم ويكون سهمان راجعين إلى الورثة وثلاثة مقسومة على ما وصفت لك لعبد الله سهم ولخالد والمحمدين بينهم على عددهم فينظر في ذلك كله

38

١٤٬٧٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.