الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ١١٠مسألة: وعن الوصية للوالدين والأقربين قال الجدان أبوان لهما الوصية مع الأقربين
مسألة: من الزيادة المضافة ومن أوصى في ماله لأقربائه وللفقراء وليس له أقرباء فيجعل ما أوصى لذوي قرابته للفقراء ولو
كان من فقراء الأقرباء فقير واحد دفع إليه نصيب الأقرباء كله
مسألة: وعن رجل أوصى بوصية وليس له أقارب إلا بني أخيه وعمه أيهم أولى بالوصية قال الأخ أولى بالوصية من بني الأخ وبنو الأخ أولى من بني العم وبنو العم أولى بالوصية من بني الأخت وما أحب أن يحرم بنو الأخت
•
مسألة: وعن رجل أوصى بوصية وليس له أقارب إلا إخوته لأبيه وأمه وبني أخ له آخرين هل يدخلون بنو أخيه مع اخوته في الوصية قال لإخوته الثلثان ولبني أخيه الثلث
مسألة: وعن رجل أوصى بوصايا وليس له أقارب بعد الوصية إلا بني بنيه وبني بناته أيهم أولى بالوصية؟ قالوا بنو بنيه أحق بالوصية وما أحب أن يحرم بنو بنيه وإن جعل لهم الثلث لم أر بذلك
بأسا
•
مسألة: وعن رجل يحضره الموت فيريد أن يوصي لأقاربه هكذا جملة أو يوصي لكل واحد منهم بشيء معروف أي ذلك أفضل له؟ قال كل ذلك جائز وإن سمى لكل واحد منهم بشيء معروف فهو
أحب إلى
قلت وأيهما أحب إليك أن يفضل الأقرب فالأقرب في الوصية وإن كان غنيا أو يفضل من كان أبعد إذا كان فقيرا؟ قال إذا أوصى لأقرب أقربيه بشيء فلا أرى بأسا أن يفضل من أرحامه من
1.7