بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٩

يوصي

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل حضره الموت وله مال فأوصى به لأقاربه من ثلث ماله هل يجب عليه أن للفقراء بشيء؟ قال أما الوصية للفقراء فخير يقدمه لنفسه. قد كان يستحب للفقراء أن لا يترك الميت أن يوصي في المال

(1)

مسألة: وهل يجوز له أن يوصي لبعض الأقربين بدراهم ولبعضهم ببعض ماله؟ قال: نعم.

مسألة: قلت رجل أوصى للفقراء والأقربين بوصية وليس له إلا أقارب بعيدي النسب أيكون الثلث للفقراء كله أو يرجع إلى الأقربين ولو بعدوا ثلثاه؟ قال للأقربين ولو يعدوا ثلثا الثلث وثلث الثلث للفقراء.

مسألة: وهل يجوز للموصي أن يوصي لبعض أقاربه بدراهم ولبعضهم ببعض ماله؟ قال نعم وهل يجوز له أن يوصي بثلث ماله؟ قال نعم لا يتعداه والفقهاء يرون أنه كثير

مسألة: من كتاب الكفاية ومن أوصى للفقراء والأقربين بدراهم ولم يبين فقيل أيهما من نقد البلد يوم الوصية؟ وقيل بعد يوم الإنفاذ وقيل نقد يوم الموت

مسألة: وإذا قال قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي والموالي فهو بينهم على ثلاثة لأرحامه الثلثان والمواليه الثلث وكذلك إذا أوصى للفقراء والأقربين بمائة درهم أو قال لأرحامه وللسبيل أو غير ذلك فللأقربين الثلثان وللآخرين الثلث

ومن غيره قال أما مواليه والفقراء والأجنبيين فهو كما قال ويكون الثلثان للأقربين وأما السبيل ففيه اختلاف.

(1) في نسخة كفارة الأيمان

1.0

١٤٬٧٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.