الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٣الباب الثامن والأربعون في قسم الوصية
عن أبي المؤثر نسخة كتاب محمد بن يحي الحضرمي قال أبو المؤثر الوصية تقسم ما بلغت إلى أربعة آباء من الميت والرابع هو جد أبيه. وكذلك ما جرت الرحم في قرابات الأمهات وأمهات الآباء وأمهات الأمهات يكون الميت عبد الله بن يحي بن عبد الله بن حمزة وحمزة هو الرابع فتنقسم الوصية في ولد ولد الميت وإن سفلوا إلى عشرة أو أكثر فيكون لولد ولد الميت أسهم معروفة، ثم لولده نصف ماله ثم لكل بطن سفل نصف ما أخذ أبوه والذكر والأنثى في ذلك
سواء.
ثم يعطى أجداد الميت الأربعة وهم أبو أبيه وأم أبيه وأبو أمه وأم أمه فيكون لكل واحد منهم كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد ثم يعطى آباء هؤلاء الأجداد والجدات وهم ثمانية، كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت نفسه فإن لم يوجد من هؤلاء الثمانية الأجداد أحد أعطي إخوة الميت وأخواته كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت الأربعة ثم يعطى ولد الإخوة والأخوات كل واحد منهم كنصف ما يأخذ أبوه ولو سفلوا والذكر والأنثى سواء.
وكذلك لو كان الإخوة والأخوات متفرقين واحد من أب وآخر من أب وأم وآخر لأم كانت الوصية بينهم سواء. وكذلك أولادهم وإن كان آباؤهم من الأجنبين لم يضرهم ذلك وكان لكل واحد من ولد الإخوة والأخوات كنصف ما يأخذ أبوه وأمه وإن سفلوا فهم على هذا النحو.
ثم يعطى أعمام الميت وأخواله وخالاته فيكون للعم كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة ويكون للخال كنصف ما يأخذ العم.
199