بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٤

والعم والعمة سواء وكذلك الخال والخالة ولو كانوا متفرقين ثم يكون لكل واحد من أولاده كنصف ما يأخذ أبوه فهم على ذلك وإن سفلوا والخال والعم درجة واحدة إذا أخذ العم سهما أخذ الخال نصف

سهم.

وإن نالت الوصية الأعمام وانقطعت فلم تنل بعض الأخوال فإن الأعمام والأخوال يحرمون جميعا وكذلك أولادهم ثم يعطى أعمام أب الميت كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أعمام الموصي، والأخوال أبي الميت كل واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبيه وهم درجة واحدة إذا أخذ عم الأب سهما أخذ خال الأب نصف سهم فإن انقطعت الوصية عن خال الأب فلم تصل إليه قطعت عن عم الأب فلم يعط ويحرمان جميعا وكذلك أولادهم لكل واحد منهم كنصف ما لأبيه أو لأمه فإن انقطعت عن أولاد أخوال الأب فلم تصل إليهم قطعت عمن فوق درجتهم من أولاد

أعمام الأب

•

ولأعمام أم الهالك كل واحد منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبي الهالك فإذا أخذ عم الأم سهما أخذ خالها نصف سهم ثم لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذه أبوه أبدا حتى ينقرضوا ما كان في الوصية سعة

•

وأعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها كلهم درجة واحدة إذا نالت الوصية أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وانقطعت عن بعض أخوال الأم ولو واحد فلم يصل إليه من الوصية مثل ما يريد القاسم أن يعطها عليه من بعض أقاويل الفقهاء قطعت الوصية عنهم جميعا. فلم يعط أعمام الأب ولا أخواله ولا أعمام الأم ولا أخوالها شيئا وردت الوصية على من كان أقرب وإن كان في الوصية سعة جاوز بهم إلى أولادهم وكان لكل واحد من أولادهم. كنصف ما أخذ أبوه وأمه.

200

١٤٬٨٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.