بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٨

قلت أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على دائق فقطعها على درهم أو نصف درهم لا يريد محاباة ولكنه رأى الذي أسفل من هؤلاء قوما أغنياء وهؤلاء فقراء فرأى أن يعطيهم إياها أو كانت. الدرجة التي أسفل وهم تنالهم ولكنهم كثير فعسر عليه حسابهم أو كانوا في قرية ثانية ونحو هذا هل عليه غرم أو إثم؟ قال لا غرم عليه وما أحب له ذلك. فإن فعل لم أقل أنه أثم إن شاء الله إذا كان على

204

•

هذا الوجه

١٤٬٨٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.