بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨٢

بنخلة من نخلي وفلان يعرفها أو إمرأتي تعرفها أو جاريتي فلانة تعرفها؟ فقال الذي قال إنه يعرفها هذا الغلام أو هذه النخلة ولم يجز الورثة والذي يعرفها وصي أو غير أو غير وصي فهذا لا يجوز قول من يعرفها إلا أن يجعله الموصي مصدقاً فإن لم يجعله مصدقا وأقر بمعرفته فلا بد من شاهدي عدل معه إن كان عدلا

مسألة: وإن جعل الموصي الوصي مصدقاً فيما أقر به من دين أو وصية فقد اختلف فيه فقال موسى بن على: يصدق وقال محمد بن محبوب إنه قال: يصدق إلى ثلث ماله وكذلك إن قال علي لفلان حق وقد جعلته مصدقا فيما ادعى علي ففي هذه قال موسى بن علي رحمه الله: يصدق مع يمينه ويوجد في الكتب أنه لا يجوز إلا بالبينة وقول موسى بن علي: أحبهن إلينا في الدين وأما الوصايا فليس فيه اختلاف لأن الوصايا لا يجوز تجاوز الثلث بتصديق ولا ببينة وأما الوصايا فقول محمد بن محبوب الثلث وأما في الدين فقول موسى بن علي رحمه الله

278

١٤٬٩٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.