بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨١

ويوجد في الكتب أنه لا يجوز إلا بالبينة وقول موسى: أحب إليّ قال محمد بن المسبح: يصدق إلى الثلث قيل: وأما في الوصايا فإلى الثلث وأما في الدين فقول موسى قال محمد بن المسبح: إذا حد له حداً صدق إلى الثلث في الوصايا وفي الدين

•

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق أو إقرار وشهد بذلك البينة، فقالوا نحن لا نعرف ذلك الموضع فقال لهم هو عارف يعني الذي أوصى له بالمال وهو المصدق على حدوده قلت: هل يكون هذا ثابتا على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت فهذا معنا ثابت إن شاء الله

قال غيره: وقد قيل: يجوز التصديق في الحقوق ولا يجوز الأصول ولا المغيبات من الأشياء.

مسألة: سألت أبا المؤثر رحمه الله: عن رجل حضره الموت فأقر بديون وأوصى بوصايا ووكل وكيلاً فى قضاء دينه وإنفاذ وصيته وجعله مصدقاً فيما أقر به من دين إلى ألف درهم ثم عاد من بعد ذلك وأشهد أنه قد جعله مصدقاً فيما أقر به عليه من دين إلى مائة درهم ما يكون له من التصديق مائة أو ألف أو كلاهما؟ قال: أرى التصديق إلى ألف درهم إذا لم يكن رجع عن تصديقه الأول

•

مسألة: وعن رجل أوصى إلى رجل وجعله مصدقاً فيما قال وقال هو يعرف مالي وما علي وما أوصيته به ولم يفسر الميت شيئا غير هذا فلما مات الميت قال الوصي أوصى لفلان بكذا وكذا وعليه لفلان كذا وكذا فقد سمعنا أنه إذا جعله مصدقاً فهو مصدق فيما قال وقوله جائز في الدين إلى أن يحيط بالمال وفي الوصية إلى ثلث

المال.

أو قال الميت قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني وفلان يعرفه أو

277

١٤٬٩٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.