الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨٤الباب الثالث عشر
من أعطاه وصي الميت شيئا من مال الميت أيجوز له أخذه أم لا وما أشبه ذلك؟
(1)
وفي رجل ثقة أو غير ثقة لقي رجلا ومعه دراهم فيقول هذه
الدراهم أوصى لك بها فلان من دين لك عليه أو يقول أوصى لك بها
•
قلت هل يجوز له أخذها منه ويستوجبها كان ثقة أو غير ثقة وقد مات الموصي؟ فنعم يجوز له ذلك كان ثقة أو غير ثقة لأنها في يده وهو أولى بما في يده مالم يصح كذبه أو يعلم أن ذلك من مال الموصي بغير إقرار ممن هي في يده. وقال من قال: لا يجوز ذلك من غير الثقة. ويجوز ذلك من الثقة على وجه التصديق
"
وقال من قال: لا يجوز ذلك من ثقة ولا من غير ثقة ويخرج ذلك على وجه الحكم لا يصح إلا ببينة وكل هذه الأقاويل حسنة تخرج على معاني أصول ثابتة. وكذلك إن كان في يد هذا الرجل دراهم وقال هذه الدراهم لفلان رجل قد مات وقد أوصى لك بها من دين لك عليه ثقة أو غير ثقة
قلت: هل يجوز ذلك؟ فقد مضى القول في مثل هذا. وفيمن قيل له إن رجلا متوليا إنفاذ حجة عن رجل أوصى إليه ولم يصح مع هذا أنه وصي هذا الرجل.
قلت هل يجوز له أخذ الحجة منه ويحج بها ويأخذ أجرة الحجة من مال الرجل الذي قيل إنه أوصى إليه في إنفاذ الحجة ثقة أو غير ثقة؟ قلت: أم عليه أن يستصح أن هذا الرجل وصيا لذلك الرجل في إنفاذ ما أوصى به إليه؟
(1) في نسخة: قال الرجل
YA.