الجزء الحادي والستون والثاني والستون
الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٨على عبد الله إلا يمينا
فأما مسلمة فقال: يحلف ما خانهم، وأما المنذر فقال: يحلف لقد وكله أبوه وأنفذ ما أخذ من الورثة فيما وكله به أبوه فأحببت
إعلامك ذلك والسلام عليك ورحمة الله
•
مسألة: وعن رجل أوصى لابن أخيه بنخلة قال بدين علي فقال الورثة: إنما حقك عشرة دراهم فاحلف على حقك، وإنما سمى لك دينا ليس بوصية فكره الموصى له أن يحلف. قال: إن لم يحلف فليس له إلا ما أقر له به إلا أن يقول ليس لي علم بما قال عسى أن يكون لي عليه فعلمه هو ولم أعلمه أنا فإن الأمر حينئذ إليهم إن شاءوا أعطوه ثمن النخلة بقيمة العدول وإن شاءوا تركوها له
"
مسألة: وفي جواب أبي الحسن في الحقوق التي يقر بها الموصي أن للوصي والورثة أن يحلفوا أصحاب الحقوق إذا لم يرفع اليمين في وصيته عمن أقر له أو من صح له حق ببينة
قال أبوسعيد: هكذا عندي أن لهم أن يحلفوهم على ما يرى أهل العلم من المسلمين عدل أيمانهم لأن إقرار الميت في مال غيره ولو أقر المقر لأحد بحق عليه ثم ادعى أنه غلط أو نسي أو أقر به إلجاء فطلب يمين المقر له بذلك ما يعلم أنه غلط في إقراره ولا ألجأه ما الجاء، وعلى حسب يدعي أنه كان منه مما لو أقر به المقر له كان ذلك معه باطلاً، كان عليه اليمين عندي على هذا الوجه للمقر نفسه
فكيف الورثة
"
وكذلك لو صحت عليه بينة، فطلب يمين صاحب الحق ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، وكان له هو فكيف للورثة، وإنما الأحكام كلها تخرج على سبيل الدعاوي، فدعوى مصدقة، ودعوى مردودة، ودعوى موقوفة، وهي كلها غير ثابتة حقيقتها
344