بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٤٧

حقه لدخول الضرر على خصمه، لتعلق ذلك عليه ولا يبرأ منه فافهم

ذلك

"

والوصي والوارث في ذلك سواء وإن كان هذا دينا فالقول فيه كما وصفت لك إن شاء الله وخلاص الهالك إلى الله -تبارك وتعالى وكذلك الورثة والوصي، ومن عمل بالحق رجا له الخلاص ولا يعترض على الله في عباده بحكم في الخلاص إلا أنه يرجي ويخاف ويتبع أمره وينتهى عن زجره

مسألة: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب: عن رجل حضره الموت فأشهد بقطعة من ماله لرجل بدين هل يلزمه اليمين؟ قال: عليه يمين ما يعلم أنه ألجأه إليه.

قلت: وإن كره أن يحلف قال ليس عندي عليه شيء قلت: فإن رد اليمين إلى الورثة أنه ألجأه إليه. قال: ليس عليهم.

مسألة: يقول أخوك سعيد: فعافي الله أبا علي وصل إلى كتابك يرحمك الله تذكر فيه منازعة ابنة محمد بن عبد الله وأنها وكلت وكيلا احتجت أنه صار إليه سبب ادعائه وأحضرت شاهدين شهدا أن عبد الله ادعى وكالة من أبيه وقال إنه صدقه إلى أربعة

آلاف درهم من دين ووصية، كذلك تأولتها في كتابكم غير ذلك واستوفى عبد الله من إخوته الحقوق التي ادعى أنها على والده ومن ذلك ألف درهم للفقراء وأربعمائة درهم أو يزيد لبني عذرة كل ذلك استوفاه، وذكرت ما احتج به عبد الله وما احتج به وكيلها أنها لم تعلم ان هذا صار إلى أهله، واحتج عبد الله بما خلى من السنين وأحببت مني أن أعارض في ذلك من الإخوان من رأيت وإني نظرت في ذلك المنذر بن الحكم بن بشير ومسلمة بن خالد ومحمد بن خالد فكلهم صدرت من عنده وانصرفنا جميعا ولم يروا

(1)

•

(1) وفي نسخة: ناظرت

343

١٥٬٠١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.