بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٥٠

الباب الخامس والعشرون في تسليم الوصي على غير ما أوصى الموصي مثل أن يوصي بدراهم فيسلم هو عروضاً وما أشبه ذلك

وكذلك يجوز للبالغين من الأقربين أن يأخذوا من سهامهم من الأقربين ما اتفقوا عليه من العروض على ما اتفقوا عليه في ذلك.

مسألة: ومن جامع أبي محمد، وليس للموصي أن ينفذ الوصية إلا فيما رسم له ولا يتخطى إلى غير الحس الذي أمر بإنفاذه إلا أن يفوض الأمر إليه فيعمل بما يراه صلاحا في الدين

مسألة: وسألت أبا علي عن الوصية للأقربين: أترى الصبيان الذين هم عند أمهم أو تعطى أمهم أو يعطون هم؟ قال: إن عقل الولد وطلب ذلك أعطه فإن لم يعقل ذلك فاعطه الأب

•

مسألة: عن أبي الحسن: وذكرت فيمن أوصى لفلج بدرهمين وأعطى الوصي في حفره حباً بدرهمين، كما يأخذ الحفار من أصحاب الفلج حفرهم أو ليس إلا درهمين؟ فعلى ما وصفت فلا تنفذ الوصية إلا على ما أوصى به الميت

•

ونقول إن قال الوصي للحفار إنه موصى له بدرهمين. فإن شئت الدرهمين، وإن شئت أعطيتك بهما حبا على حسب البيع للحفار بدرهمين جاز ذلك إن شاء الله مع اختيار الحفار لذلك أن يشتري بهما حبا، وأما فعل الوصي من ذلك من تلقاء نفسه فقد خالف ما أوصى به والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن -رحمه الله: وذكرت فيمن أوصى عليه بدراهم للفقراء واتفق هو ومن يريد أن يعطيه من الفقراء

346

١٥٬٠١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.