بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٠٢

الأرض ثم الماء إلا أن يرى الوصي في هذا كله رأيا أوفر في نظره ونظر أهل العدل في تقديم شيء من الأمتعة علي شيء أو تقديم شيء من الأصول

•

مسألة: من هذا الجواب الذي عن أبي المؤثر أيضا، وعن البادي إذا هلك وإنما ماله حيوان أيباع هذا الحيوان ويجعل دراهم لليتيم أم يترك ماله بحاله كما خلفه الهالك؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا في الأعراب: إذا كان أصل مالهم الحيوان ترك بحاله كما خلفه الميت، وهو بمنزلة الأصول من أموال أهل القرى

مسألة: وعن رجل زرع في ماله زراعة ثم هلك وعليه دين وأوصى إلى رجل في قضاء دينه فطلب أهل الحقوق حقوقهم أترى على وصي هذا الهالك أن يبيع هذا المال بزراعته أو يقضيه زوجة الهالك إن كان لها عليه صداق أو يتركه بحاله حتى تحصد الثمرة ويكون هذا الدين موقوفا أم كيف يجب على الوصي في هذا أم كيف الحكم في ذلك؟

فعلى ما وصفت فإذا كان الدين حالا على على الميت حكم على الوصي أن يبيع المال كما نفق وهذا إذا رجعوا إلى الحكام حكموا عليهم بذلك ولا ينظر به دراك الثمرة، وإن كان الدين لم يحل وهو إلى أجل لم يبع المال حتى ينقضي الأجل، وإن كان حالا وبعضه إلى أجل بيع من المال بقدر الدين الحال ولا ينظر إلى دراك الثمرة، وإن كان الدين لم يحل وهو إلى أجل لم يبع المال حتى ينقضي الأجل ولا ينظر إلى دراك الزراعة فإن كانت الثمرة قد أدركت فهي للورثة وإن كانت لم تدرك كانت الزراعة للمشتري وهي تبع للأرض، ولو كره الورثة كان الورثة الذين زرعوها أو قد زرعها الميت زرعت قبل موته أو بعد موته كان الوارث يتيما أو غائبا

•

مسألة: وعن رجل هلك وعليه دين في ماله وأوصى إلى رجل

398

١٥٬٠٦٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.