بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والستون والثاني والستون

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٤٨

مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بشيء معلوم وسماه بعينه؟ فذهب ذلك الشيء بعينه؟ قال ليس له شيء، قيل فإن ذهب المال كله وبقي ذلك الشيء بعينه فقال إن ذهب المال كله قبل موت الرجل فللموصى له ثلث ما بقي، وللورثة الثلثان، وقال أبوسعيد: هكذا عندي ولا يبين لي غيره

•

مسألة: وسألته عن رجل قال في مرضه، قد أوصيت لفلان بسدس مالي وهذه الثياب؟ قال له سدس ماله، وسدس الثياب قلت أو ليس قال وهذه الثياب؟ قال الثياب؟ من ماله فله سدسها

تم بحمد الله

444

١٥٬١١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.