بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٨

باب فيمن

أجمع على توريثه و من لا يرث

الأسباب التي يتوارث بها ثلاثة نسب ونكاح. وولاء. قال غيره أصحابنا لا يورثون بالولاء.

ومن الكتاب والعلل المانعة من الميراث ثلاث: كفر، ورق. وقتل. والوارثون من الذكور عشرة. الابن وابن الابن وان سفل والأب. والجد أبو الأب وان علا، والأخ سواء كان لأب وأم أو لأب أو لأم. وابن الأخ ان كان لأب وأم أو لأب. والعم ان كان لأب وأم أو لأب وابن العم إن كان لأب وأم أو لأب. والزوج. ومولى النعمة

•

وقال غيره أصحابنا لا يورثون مولى النعمة.

•

ومن الكتاب والوارثات من النساء تسع البنت وابنة الابن وان سفل. والأم والجدة مع عدم الأم والأخت من الأب والأم والأخت من الأب.

والأخت من الأم والزوجة ومولاة النعمة

•

قال غيره أصحابنا لا يورثون مولاة النعمة

ومن الكتاب ومن لا يرث بحال ستة: العبد. والقاتل عمداً. والمدبر. وأمهات الأولاد والمرتد. وأهل ملتين. ومن لا يسقط بحال خمسة. الزوجان والأبوان وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى. ومن غير هذا الكتاب.

١٥٬١٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.