بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٩

باب في معرفة الفروض

و من يستحقها بغير حجب

فرض البنات وبنات الابن والأخوات من الام والأخوات من الأب. للواحدة منهن اذا انفردت النصف. وللابنتين فصاعداً الثلثان وفرض الأخ أو الأخت من الأم السدس. وفرض جماعتهم الثلث ذكورهم واناثهم في ذلك سواء. وفرض الأم الثلث اذا لم يكن ولد ولا ولد ولد ولا اخوات جميع المال إلا في مسألتين وهما: زوج وأبوان أو زوجة وأبوان فان للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو الزوجة

قال غيره وقد روي عن عبدالله بن العباس رحمه الله في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين أنه أعطى الأم ثلث جميع المال ووافقه محمد بن سيرين في زوجة وأبوين وخالفه في الأخرى وهذا موجود عن ابن عباس في باب ما تفرد به عن الجماعة

وكذلك أن الأم يحجبها الأولاد عن الثلث إلى السدس ذكوراً أو إناثاً ولا أعلم في ذلك اختلافاً عن أصحابنا

•

وكذلك يحجبها الإخوة عن الثلث إلى السدس ولا أعلم في ذلك اختلافاً إذا كان ثلاثة خوة فصاعداً وسواء كانوا ذكوراً أو إناثاً كانوا أخوة لأم

وأب أو لأم أو لأب

•

وقد اختلفوا في الأخوين فقال من قال أنهما لا يحجبانها حتى يكونوا

ثلاثة إخوة فصاعداً وهو قول ابن عباس فيما يوجد عنه. وقال من قال ان

الاثنين من الأخوة يحجبانها وهو أكثر القول وعندي أن عليه العمل

•

وهذا القول عن ابن عباس يوجد ايضاً أنه مما انفرد به عن الجماعة. وأما الأخ الواحد فلا يحجب الأم عن الثلث الى السدس ولا أعلم في ذلك

اختلافاً والله أعلم

قال غيره وكذلك بنو الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث ولو كانوا

V

١٥٬١٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.