الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٤باب فرائض الصلب في قول
عبدالله بن مسعود
وفيما خالف فيه عليا وزيداً وابن عباس
كان عبد الله بن مسعود لا يزيد البنات على الثلثين والأخوات للأب والأم على الثلثين. ويقول لا أزيدهن على ما فرض الله لهن فإن دخل مع البنات بنو الابن وبنات الابن كان يعطي ما بقى من بعد الثلثين البنين دون البنات
وكذلك اذا دخل مع الأخوات من الأب والأم إخوة وأخوات لأب كان يعطي ما بقي بعد الثلثين الأخوة من الأب دون الأخوات. فإن كانت ابنة وبنات ابن وبنو ابن فللبنت النصف. ثم يعطي ما بقي بعد النصف فإن كانت التكملة التي لبنات الابن شراً (1) أعطاهن المقاسمة وان كان يدخل
عليهم الضيم.
وكذلك لأب وأم وإخوة وأخوات لأب كان يعطي من الأب والأم النصف ثم ينظر بعد فإن كانت التكملة شراً للأخوات من الأب أعطاهن التكملة وأن كانت المقاسمة شراً لهن أعطاهن المقاسمة وكان يدخل الضيم
عليهن
وان كان في الفريضة بنوعم أحدهم أخ للأم جعل المال للأخ من الأم الذي هو ابن عم وسقط البقية. وسأفسر ذلك إن شاء الله
فان ترك ابنة وابنتي ابن ابن فللابنة النصف ولابنتي الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فلابن الابن وهو من اثنى عشر سهماً كان أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت البنت النصف ثلاثة أسهم واعطيت ابنتي الابن سدساهما لم ينقسم بينهما فضربت أصل الفريضة وهو ستة في اثنين فبلغت اثني عشر سهماً فللبنت من ذلك النصف ستة أسهم ولابنتي
الابن السدس سهمان تكملة الثلثين وبقي أربعة أسهم فهي لابن الابن
(1) المعنى اضعف
12