الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٣باب في فرائض ابن عباس
و ما خالف الناس فيه وماليس العمل عليه
كان ابن عباس لا يعول فريضة. وكان لا بحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة. وكان لا يعصب الأخوات مع البنات. وكان يقول في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم الثلث كامل وللأب السدس. وكان يقول في زوجة وأبوين للزوجة الربع وللأم الثلث كامل وللأب مابقى
قال ويحكى عنه وليس بالصحيح أنه كان لا يعطي الابنتين الثلثين حتى تكن ثلاث بنات وكان اذا كان فريضة فيها زوج وأم وابنتان كان يعطى الزوج الربع والأم السدس وما بقي فللبنتين
•
قال وكذلك في زوج وأبوين وابنتين كان يعطي الأبوين السدس لعله اراد الثلث كل واحد سدس والله أعلم والزوج الربع وبقي خمسة أسهم من اثني عشر سهماً هو للبنتين لأنه كان لا يعول فريضة "
وقال وكان يعطي من لم يحل فريضة إلا الى فرض وكان يدخل
•
الضرر على من كانت فريضته يحول الى غير فرض
11
١٥٬١٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.