بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦

فإن ترك ثلاثة بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن ابن أسفل

منهن فللابنة العالية النصف والتي تليها السدس تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن الاسفل يرد على من فوقه كما يرد على زيد وهو من ستة أسهم فللبنت العالية من ذلك النصف والتي تليها السدس تكملة الثلثين. وبقي سهمان فهو لابن الابن الأسفل وحده

وان ترك ابنتين وابن ابن وابنة ابن فللابنتين الثلثان وما بقي فهو لابن الابن وسقطت ابنة الابن وهو من ثلاثة أسهم فللبنتين من ذلك الثلثان سهمان وبقي سهم فهو لابن الابن

فان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن ابن اسفل منهن وخمس بنات ابن بعضهن اسفل من بعض وابن ابن أسفل منهن فللبنات العاليات الثلثان وبما بقي فلابن الابن الاسفل من بنات الثلث ولا يرد على أحد من فوقه ولا من بحذاه ويسقطون جميعاً وهي من تسعة أسهم كان أصلها من ثلاثة أسهم فلما أعطيت بنات الابن الثلثين سهمين من بين ثلاثة فضربت أصل الفريضة وهي ثلاثة في ثلاثة فبلغت تسعة أسهم فللبنات من ذلك الثلثان ستة أسهم لكل ابنة سهمان وبقي ثلاثة أسهم فهو لابن الابن وحده.

منهن مع

فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وابن ابن أسفل مع ثلاث اخوات متفرقات فللبنت العليا النصف وللتي تليها السدس تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن الأسفل لا يرد على أحد ممن فوقه ولا على أخته لأبيه وأمه ولا على أخته لأبيه كقول علي وزيد وهي من ستة أسهم للبنت العليا من ذلك النصف ثلاثة أسهم وللتي تليها السدس تكملة الثلثين. وبقي سهمان فهما لابن الابن الأسفل لا يرد على أحد من

إخوانه.

•

14

١٥٬١٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.