بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٧

باب الإخوة من الأب والأم والإخوة والأخوات من الأب

فإن ترك أختين لأب وأم وأخاً وأختاً لأب فللأختين للأب والأم الثلثان وما بقي فللأخ من الأب. وسقطت الأخت من الأب

وانما كان ابن مسعود يسقطهن كراهية أن يردن على الثلثين وهي من ثلاثة أسهم للأختين من الأب والأم الثلثان سهمان. وبقي سهم فهو للأخ وسقطت الأخت من الأب

•

فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب فللأخت من الأب والأم النصف. وما بقي فبين الأخ والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين على ثلاثة وضربت أصل الفريضة وهي سهمان في ثلاثة فبلغت ستة أسهم للأخت من الأب والأم من ذلك النصف ثلاثة أسهم وبقي ثلاثة أسهم للأخ سهمان وللأخت سهم.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأختين وأخاً لأب فللأخت من الأب والأم النصف. وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخ من الأب وهي من اثني عشر سهماً كان أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت الأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم والأختين السدس تكملة الثلثين لم يستقم بينهما فضربت أصل الفريضة وهي ستة في أثنين فبلغت أثني عشر للأخت من الأب والأم النصف ستة أسهم وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين سهمان بقي أربعة أسهم فهو للأخ من الأب

•

فإن ترك أختاً لأب وأم وثلاث اخوات وأخوين لأب. فللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات الثلاث من الأب السدس تكملة الثلثين. وما بقي فهو للأخوين من الأب وهي من ثمانية عشر سهماً كان أصلها من ستة أسهم فلما أعطيت الأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم والأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين سهم لم يستقم بين ثلاثة فضربت أصل الفريضة وهي ستة في ثلاثة فبلغت ثمانية عشر سهماً للأخت للأب والأم

15

١٥٬١٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.