بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٦

باب فصل من

مرتبة من مراتب العول

زوج وأختان لأب وأم: للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان أصلها من ستة وتعول. الى سبعة. وكذلك الجواب في زوج وأختين لأب

1.?

١٥٬٢٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.