الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٥فصل
زوجة وأم وابن للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللأم السدس أربعة أسهم ما بقي وهو سبعة عشر سهماً، فللابن بالتعصيب أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح وكذلك الجواب في زوجة وجدة وابن أو زوجة وأم وابن وزوجة وجدة وابن ابن وإن سفل
•
103
١٥٬٢٢٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.