بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٥

فصل

زوجة وأم وابن للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وللأم السدس أربعة أسهم ما بقي وهو سبعة عشر سهماً، فللابن بالتعصيب أصلها من أربعة وعشرين ومنها تصح وكذلك الجواب في زوجة وجدة وابن أو زوجة وأم وابن وزوجة وجدة وابن ابن وإن سفل

•

103

١٥٬٢٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.