بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٨

فصل

زوج وأم وأختان لأب وأم وأختان لأم، للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللأختين من الأم الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم. وللأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان أصلها من ستة وتعول الى عشرة وتعرف هذه المسألة بأم

الفروج

وكذلك الجواب في زوج وجدة وأخوين لأم وأختين لأب وأم أو لأب.

1.7

١٥٬٢٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.