بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٠٩

فصل

زوج وأم وابنتان للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان وللبنتين الثلثان ثمانية أسهم أصلها من اثني عشر وتعول الي ثلاثة

عشر.

وكذلك الجواب في زوج وأم وبنتي ابن او زوج وجدة وبنتين أو زوج

وجدة وابنتي ابن.

107

١٥٬٢٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.