بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١١١

فصل

زوجة وأم وأختان لأم وأختان لأب وأم للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان وللأختين من الأم الثلث أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان، وللأختين من الأب والأم الثلثان ثمانية أسهم، ولعل أصلها من

اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر

109

١٥٬٢٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.