الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٦والله أعلم.
مسألة: واذا أمر صبي صبياً بجناية فهو على عاقلة القاتل ولا شيء على عاقلة الصبي الأمر
مسألة: وقال من قال كل جارحة ادعا الجاني أنه جناها عليه عمداً أو ادعى المصاب أنه خطأ فلا شيء له، وإذا ادعا المصاب العمد وادعا الجاني أنه خطأ فإن في ذلك الارش وأنا أحب أن يكون له الارش في كلا الوجهين حتى يصح العمد ويدعيه المصاب ثم يلزمه القصاص مسألة: وعن رجل قال لرجل أوثقني فانه يعتريني الجنون فأوثقه فمات قال عليه الدية
•
مسألة: وعن أبي علي في نفر اجتمعوا على أن يضربوا رجلاً فلقوه وضربوه أو ضربه بعضهم ثم تخلف عليه رجل منهم فقتله أو قتل قبل انصرافهم عنه، فقال: ما أقوى على قود الذي لم يقتلوه بالحكم وما ابرئهم من الدية والله أعلم.
مسالة: وعن الذي قطع رأس ميت هو وارثه أيبطل بذلك ميراثه؟ فانا لا نرى له ميراثاً منه
وقال من قال: له ميراثه في ماله وعليه دية كاملة لورثته، ولا يرث من دية رأسه شيئاً ويرث من سائر رأس ماله
مسالة: وقد اختلف الناس في توريث القاتل فقال قائلون: اذا كان الولد قاتلاً عمداً كان أو خطأ لم يرث، وقال آخرون: يرث اذا قتل خطأ ولا يرث اذا قتل عمداً، وقال آخرون اذا قتل خطأ ورث من المال ولم يرث
من الدية وهذا أضعف الأقاويل
144