بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٤٨

باب في

ميراث المشركين

وقال في مجوسي كاتب ابنته وزوجته ومات وأخذت ميراث الزوجة وميراث الإبنة ثم أسلمت وهو في يدها بعينه، قال هو لها، وان اسلمت

146

•

ولم تقبض ذلك فلا تقبضه

١٥٬٢٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.