الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٣اخت لأم وابن اخت لأم فالمال بينهما نصفان ومن نسخة أخرى عشر بنات أخت لأب وأم وبنت لعله أخت أخرى لأب وأم فالمال بينهن سواء على عددهن يقسم على أحد عشر سهماً
ابنة أخ لأب وأم وبنت أخت لأب وأم فالمال بينهما سواء يقسم على عددهن يقسم على أحد عشر سهماً، قال غيره لا أدري ما معنى هذا في قوله يقسم على أحد عشر سهماً ولا أنه غلط من الكتاب أم لا
ابنة أخ لأب وأم وعمة لأب وأم: فالمال لأبنة الأخ من الأب والأم ابنة أخ لأب وعمة لأب وأم فالمال لابنة الأخ من الأب
ابنة أخت لأم وعمة لأب وأم فالمال لأبنة الأخت من الأم، ابنة ابنة اخت
لأم وعمة لأب وأم: المال لبنت بنت الأخت من الأم وان بعدت
وولد الأب وولد الأم وان بعدوا أقرب من بني الجد والجد وان قربوا بنت أخ لأب وأم وخال وخالة لأب وأم: المال لبنت الأخ. ابنة أخت لأب وخال وخالة لأب: المال لبنت الأخت ابنة ابنة أخت لأب وأم وخال وخالة لأب وأم المال لبنت بنت الأخت، لأن ولد الاخوات من ولد الأم والأخوال من ولد الجد والجدة وولد الأم وان بعدوا أقرب من ولد الجد والجدة وان
قربوا
•
جد أبو أم وبنت أخ من أب وأم المال لبنت الأخ، جد أبو أم وخال وخالة: المال للجد أبي الأم. جد أبو أم وعمة لأب وأم: المال للجد أبى الأم ألا ترى أن الجد أولى من الخال، وكذلك هو أولى من العمة واما بنت البنت فهي أولى وأقرب من الجد أبى الأم لأن ابن الابن أقرب من الجد
أبي الأب
بنت بنت أخ لأب وأم وابنة ابن ابنة أخ لأب وأم: المال لابنة ابن الأخ للأب والأم ابنة ابنة ابنة أخ لأب وأم وابن ابن ابن أخ لأب وأم: المال بينهما نصفان
ابنة ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن ابن أخ لأب وأم: فالمال لابنة ابن
161