بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٢

ابنة ابنة ابنة وجد أبو أم، فالمال لبنت ابنة الابنة دون الجد لأبي الأم ابنة ابنة ابنة وابنة أخ من الأب والأم، المال لابنة ابنة الابنة لأن بنت بنت الابنة من ولد الصلب وبنت الأخ من ولد الأب وان قربوا ان لم يأت ذو سهم فيكون أحق ممن لا سهم له

جد أبو أم وابنة أخ لأب وأم: فالمال لبنت الأخ للأب والأم، وذلك أنه لو ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخاه لأبيه أو أخاه لأمه وجده أبا أمه كان المال لأخيه لأبيه وأمه أو لأبيه أو لأمه دون جده أبي أمه

ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب: المال لابنة الأخ للأب والأم ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأم فلابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابنة الأخ للأب

والأم.

ابنة أخ لأب وابنة أخ لأم: لابنة الأخ للأب خمسة أسداس ولبنت الأخ للأم السدس

ثلاث بنات اخوة متفرقين، لبنت الأخ للأب والأم خمسة أسداس ولبنت الأخ للأم السدس وسقطت بنت الأخ للأب، ابنة أخ لأب وأم وابنة أخ لأب، المال لابنة الأخ للأب والأم.

ابنة أخ لأب وأم وابنة أخت لأم، لبنت الأخ من الأب والأم خمسة أسداس ولبنت الأخت للأم السدس، أبنة أخت لأب: وأم وبنت أخت لأب، لابنة الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع المال ولبنت الأخت من الأب الربع.

ابنة أخ لأب وأم وابنة أخت لأم: لابنة الاخت للأم الربع. ثلاث بنات أخوات متفرقات المال بينهن علي خمسة لبنت الأخت للأب والأم ثلاثة أسهم ولبنت الأخت للأب السدس سهم ولبنت الأخت للأم سهم ابنة أخ لأب وأم وابن اخت لأب وأم وابن اخت لأب: لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع المال، ولابن الأخت للأب الربع، ابنة أخت لأب وأم وابن اخت لأم لابنة الأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع، ولابنة الاخت من الأم الربع ابنة اخ لأب وأم وابن اخت لأب، فالمال بينهما نصفان، ابنة

160

١٥٬٢٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.