بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٦٩

لأم ذكور وإناث؟ فلبني الأختين للأب والأم أربعة أخماس المال يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء لكل واحد منهم سهم كان أولاد كل واحدة منهما مستويين في العدد أو أولاد أحدهما أكثر من أولاد الأخرى فأربعة أخماس المال مقسوم على عدد أودلادها على الرؤس قلوا

أو كثروا فلكل واحد منهم سهم الذكر والأنثى فيه سواء. ولبنت الأخت خمس المال الذكر والأنثى فيه سواء وبطل بنو الأخت

للأب

ومن ترك زوجته وابنة ابن خالة أبيه من الأم فليس للزوجة إلا ربعها والباقي لرحمه بعيداً كان أو قريباً

•

جد أبو أم أب وجد أبو أم المال لجد أبي الأم لأنه أقرب للميت رحماً. جد أبو أم أم وجد أبو أم أب للجد أبي أم الأب النصف ولجد أبي أم الأم، جد أبو أم أب وجد أبو أم أم وجد أبو أبو أم، فللجد أبي أم

النصف

الأب النصف وللجد أبي أم الأم النصف

ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فللعمات الثلثان على خمسة للعمة للأب والأم ثلاثة أسهم والعمة للأب سهم وللعمة للأم سهم وللخالات الثلث مقسوم على خمسة للخالة للأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة للأب سهم والخالة للأم سهم

ثلاث عمات متفرقات وثلاثة أخوال متفرقين فهى مثلها سواء للعمات الثلثان مقسوم على خمسة وللأخوال الثلث مقسوم على خمسة

ثلاثة بنو أخوال متفرقين فلابن الخال للأب والأم ثلاثة أسهم ولابن الخال للأب سهم ولابن الخال للأم، سهم ثلاثة بني عمات متفرقات وثلاثة بني خالات متفرقات فلبني العمات الثلثان مقسوم على خمسة ولبني الخالات الثلث مقسوم على خمسة، ابنة وابن خال لأب وأم وابنة خالة أخرى لأب وابن وابنة خالة لأب وابن ابنة خالة أخرى لأم، فلبني الخالات للأب والأم ثلاثة أخماس المال مقسوم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء لكل واحد منهم سهم، ولبني الخالات والاخوال من الأب الخمس

167

١٥٬٢٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.