الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٧٠مقسوم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء لكل واحد منهم سهم، ولبني الخالات للأم خمس يقسم بينهم أيضاً بالسوية.
عشر خالات لأب وأم وعمة لأب، فللعمة الثلثان وللخالات الثلث، بنت عمة لأم وعشر بنات خالة لأب وأم، فلبنت العمة الثلثان ولبنات الخالة الثلث قللن أو كثرن، واعلم بأن العمات لا يزدن على الثلثين شيئاً ولا ينقصن كن العمات واحدة أو أكثر من ذلك مع الأخوال، وكذلك الخالات لا ينقصن من الثلث ولا يزدن عليه كان خالة فصاعداً فإنما لهن الثلث مع
العمات.
قال أبو المؤثر في عمتين وخالة لم يخلف الميت وارثاً غيرهن للعمتين الثلثان والخالة الثلث، فإن ترك ابني عم وابن خال فالمال لابني العم دون ابن الخال والله أعلم
•
قال أبو المؤثر أما بعد فإنا نظرنا في فرائض الأرحام فوجدناها تخرج من أربعة أصول لا تعدوهن وهي السنة وما نزل به القرآن فأنزل الله تعالى الفرائض بتسمية أهلها من البنات والأزواج والزوجات والأخوات والإخوة للأم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد والجدات وما أنزل الله من بعد ذلك في العصبة في الذين هم أبعد رحماً من رحم القرابة الماسة، قول الله تعالى " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» فقد قال بعضهم بنو العم وقال بعضهم العصبة والتفسيران متفرقان على معنى واحد
•
قال وقد قال الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فلو أن رجلاً ترك بنت بنته وعصبة يناسبوه إلى عشرة آباء نسبه كانت عصبة أولى بماله من بنت بنته أقرب إليه رحماً وأولى وصح برحمه في القرابة، الآية ولما نزل الفرض وعد نسخة وعدم أهل الفرائض وثبت العصبة وإن بعدت، لقول الله تعالى " ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون
"
وقال ولما جاءت به السنة عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
168