بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٠

باب في شراء الولد

سألت الربيع عن رجل اشترى ولده في مرضه بألف درهم وله ورثة غيره أحرار، قال إن بلغ ثلث ماله ألفاً ورث هذا الولد مع سائر ورثته وإن لم يكن له ورثة أحرار ولم يبلغ ثلث ماله ألفاً فإنه يعطى من ماله ثمن ولده

وبقية المال أيضاً لولده

188

١٥٬٣٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.