الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٨٩باب
في ميراث الولد إذا
أقر به كان من أمة أو حرة
عن أبي الحواري وعن رجل أقر بولد من جارية له ولم يصدق الرجل إخوته وبنوه ثم مات الغلام هل يرثه اخوته الذين أنكروه؟ فعلى ما وصفت فإن الغلام يثبت نسبه من أبيه ويرث أباه ويرث إخوته من أبيه ويرث إخوته منه مما ورث من أبيهم ومما ورث من إخوته، وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن غير إخوته لا يرثون منه شيئاً
حتى يبلغ الغلام فيصدق أباه فإن صدق أباه ورثهم وورثوه من جميع ماله وإن الغلام كذب أباه رد عليهم جميع ما ورث من أبيهم ومن إخوته ولم يرثوا منه شيئاً ولم يثبت نسبه من الذي أقر به إلا أن تشهد البينة العادلة أن هذا الغلام ولدته هذه الجارية في ملك هذا الرجل الذي أقر به فإذا شهدت بذلك البينة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق ويثبت نسبه من أبيه وورث إخوته وورثوه
•
وكذلك إن شهدت البينة على أبيهم أن أباهم أقر بهذا الولد من هذه الجارية والجارية في ملك أبيهم ثبت نسب الغلام من الذي أقر به ولم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق وورث إخوته وورثوه إلا أن يكون شهدت البينة أنه أقر به من هذه الجارية ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير السيد فان للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ وإن أقر به السيد وادعاه الزوج كان الزوج أولى به من السيد إلا أن الغلام يكون حراً بإقرار سيده به اذا كان الغلام ولد على فراش الزوج، وإن قال السيد إنه ولد من قبل أن يزوج أمته وقال الزوج أنه ولد على فراشه كان القول قول السيد وهو
أملك به، والقول قوله في الغلام والله أعلم.
187