الجزء الثالث والستون والرابع والستون
الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٢باب
الاقرار بالزوجة وفي ميراثهما
وعن المريض إذا أقر بزوجة في المرض هل ترثه؟ قال: في ذلك اختلاف في الميراث وأما الصداق فحتى يصح
•
مسالة: ومن جواب أبي الحسن وذكرت في رجل أقر في مرض موته أن فلانة زوجته قلت هل ترثه بإقراره؟ فعلى ما وصفت فالذي نأخذ به أن إقراره بزوجة لا يجوز ولا ترثه إلا أن يكون بينة عادلة تشهد لها بذلك، ويتعاشرا على الشهرة ويتداعيا ذلك مما يكون تجوز به الشهادة بالنكاح الشاهد الذي لا يدفع بما جاء به الأثر
•
مسألة: ومن غيره وعن أبي عبد الله وسألته هل يجوز إقرار الرجل عند الموت بزوجة؟ فقال لا يجوز ذلك ولا ميراث لها منه إذا كان لها وارث من عصبة أو رحم وعلى ورثته لها يمين بالله ما يعلمون أن هذه الزوجة زوجته ولكن إن أقر لها الصداق مسمى فأرى لها عليه ذلك يؤخذ لها من ماله كما أقر ويستحلف أن عليه ذلك الصداق المسمى ألف درهم أو
•
غيرها ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا وقال من قال لا يجوز إقرار الزوجين ببعضهما بعض إلا أن تصح الزوجية بالبينة أو بشهر النكاح، وقال من قال لا يجوز الإقرار بالزوجة والزوج إذا كانا يتعاشران ويأويان إلى بعضهما بعض مع الإقرار.
وقال من قال إذا كان الإقرار شاهراً جاز ذلك إذا شهر الإقرار، وقال من قال يجوز الإقرار بأربعة بالوالدين والولد والزوجية والولاء، وقال من قال لا يجوز الإقرار بالوالدين والولد على من أقر بهما إلا في مال من أقر بهما ولا يرثان ممن أقر بهما إلا أن يقر بذلك من يرثانه على سبيل الإقرار في الورثة على ما قيل من الإقرار بالوارث ولا يدخل في دم ولا يزوج أولاد من اقر به وقال من قال يجوز ذلك ويثبت نسبه ويزوج ويكون
190