بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ١٩٣

•

ولياً ويثبت نسبه

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله سألت رحمك الله عن رجل يقيم مع امرأة على حسب إقامة الرجل مع امرأته في الليل والنهار شاهداً ظاهراً فلم يزالا على ذلك سنين إلى أن هلك الرجل قلت هل لها ميراث منه؟ فعلى ما وصفت فلا ميراث لها إلا أن تصح بشهادة بينة عدل بأنها زوجته علي أحد الوجهين أما عن مشاهدة بعقد تزويجه بها أو على شهرة بتحقيق في القلب بإنها زوجته كشهرة من صح معه من جيرانه الذين لم يشهدوا مولده بأن أمه ولدته وكشهرة من صح في قلب من لم يدرك أباه أن أباه هو أبوه، فعلى هذا تجوز شهادة الشهرة، وقد جاء الأثر أن شهادة الشهرة جائزة في النسب وعلى من مات وفي أمر الزويج خصوصاً والأثر متبع

•

مسألة: قيل وقد جاء عن المسلمين أنه لا يجوز الإقرار بالزوجة في أمر الميراث ولا يكون للزوج والزوجة ميراث من بعضهما بعض بتقاررهما بالزوجية إلا أن تصح الزوجية من أمرهما بشهادة بينة على عقدة النكاح بينهما أو بشهرة عقدة النكاح والملك ولو لم يصح بينهما معاشرة ولا مساكنة أو تصح معاشرتهما ومسكانتهما بالتقارر منهما بالزوجية حتى

يشتهر ذلك من أمرهما مع مساكنتهما ومعاشرتهما؟

وأما لو شهر مساكنتها على غير مقاررة بزوجية من غير مناكرة من ولي أو مسلمين وليس بذلك وكذلك لو كان مع تقاررهما بالزوجية يقام عليهما بالانكار ويرفع المسلمون أو الوالي أو أهل البلد صدق ما يقولا وينكر ذلك عليهما لم يكن ثابتاً إلا بشهرة التزويج أو مشاهدة التزويج أو تقاررهما بالتزويج في المعاشرة بذلك من غير إنكار ممن تلزم بإنكاره الحجة وإذا لم يصح الإقرار إلا من طريق الشهرة فحتى يكون لا تنازع فيها من أهل التنازع

مسألة: وعن امرأة حبلى طلقها زوجها ثلاثاً ثم توفي؟ قال لها النفقة من نصيبها من الميراث فإن كانت أم ولد فلها النفقة من نصيب ولدها، ومن غيره قال: وقد قيل المطلقة ثلاثاً لا ميراث لها إلا أن يكون طلقها

191

١٥٬٣١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.