الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠فينبغي لهذا المبتلى بهذه الدماء، وهذه الأموال أن يعلم الله منه صدق التوبة بصدق الندم، وصدق النية أنه لا يعود الى معصية، وصدق الدينونة منه بالانصاف من نفسه من جميع ما يلزمه في بالغ ما بلغت اليه قدرته، ووصلت اليه طاقته، فانه ان مات على هذه
مات ان شاء الله سعيدا.
جميع
ذلك
مسألة:
ومن جواب منه آخر:
ولا هلاك الا على مصر، ولا ينفع المصر قضاء دينه بعد موته، وان وجب على الورثة أن يقضوه عنه، فانه يلزمهم يقضون على أنفسهم من مال الميت ما يلزمهم فى ذلك بحكم الحق، وان كان لا ينفع الميت ذلك
اذا
مـ
ات مصرا.
وكل من يدين بالاسلام، وبما يلزمه من حقوق الاسلام ديانة الصادقين، فهو غير مصر، ولو لم يوص بذلك، لأنه لعله نسى، أو لم تمكنه الوصية، فان كان له ولاية فى الدين مع أحد من المسلمين، فهو على ولايته، ولو كان تلزمه دية نفس مؤمنة فما سوى ذلك
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وتوبة من جبر على فعل معصية ففعلها مما يلزم في ذلك الفعل الذي جبر عليه حق للعباد من دم فما دون ذلك الخروج الى من له حق من فعل تلك المعصية اعطاء الحق على ما يلزمه الا أن يعلم أن الذي جبره لذلك قد أعطى الحق من نفسه، فان على هذا التوبة الى الله، والندم تغفار.
والاسـ