الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١مسألة:
- 21 0
-
ومن غير الكتاب من الزيادة المضافة اليه:
من تقييد إلى محمد رحمه الله عن أبي مالك رحمه الله: وسألت عمن آخذ مالا، وسفك دما حراما، ويدين بجوازه، ويرى أن الله تبارك وتعالى تعبده بما فعل من ذلك، وهو امام أو غير امام ما حاله، وقد كانت له ولاية متقدمة عند المسلمين؟
قال: يبرأ منه على ذلك
وكذلك يوجد عن أبي عبيدة رحمه الله قال: وان أصابه بتأويل وهو يرضى بحكم كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو على
ولايت
قلت له: فما الفرق بين الراكب للذنب اذا كان مستحلا له، ومحرما
لما فعل؟
مع
قال المستحل قد ركب المحرم المحظور عليه علمه أو جهله، وادعى ذلك على الله تبارك وتعالى أن أباحه اياه وتعبده، فقد أعظم الفرية
على ربه.
والمحرم قد أصاب ذنبه وهو معترف لربه بخطئه، ومؤمل التوبة
منه، ويسأل ربه المعونة على توبته وتوفيقه لذلك.
قلت: فما الدليل على العلم بالمستحل من المحرم؟
قال: الفرق بينهما، والعلم بذلك، أن المستحل يضلل من يخالفه في فعله ويخطئه والمحرم لا يخطئ من خطأه ولا يصوب فعل نفسه. الى كتاب بيان الشرع.
رجع