بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

-

23

-

مسألة:

وعن عبد أبق من مواليه فلبث سنين واكتسب مالا، ثم أقبل تائبا فوجد مواليه قد ماتوا جميعا لم يقدر على وارث هل له توبة؟ فنقول والله أعلم: ان هذا العبد عبد المواليه الهالكين، فهو مال، وماله مثل ذلك، فيسأل عن ورثتهم من البلاد ويجتهد، فان وجد لهم وارثا أو رحما كان العبد وماله لوارثهم أو رحمهم، وان لم يجد لهم وارثا فان وضع فى الفقراء لم نر بأسا، والله أعلم.

لهم

مسألة:

ذنوبه

وعن رجل علم من ولى له كبيرة من الكبائر مستحلا لها أو محرما لها، وبرئ منه على ذلك، ثم سمعه يستغفر الله من جميع ويتوب، هل يرجع الى ولايته وتسقط عنه البراءة؟ والله أعلم

ومن غيره:

قال: أما اذا كان مستحلا لذلك يدين به فلا تنفعه التوبة في الجملة في الحكم حتى يتوب من ذلك بعينه، ولا يرجع الى الولاية الا على ذلك وأما اذا كان محرما لذلك فقد قال من قال: ان ذلك ينفعه في الجملة ويرجع الى الولاية.

وقال من قال: حتى يتوب من ذلك بعينه ويرجع الى الولاية.

مسألة:

وسألت أبا عبد الله عن المولى عن الزحف، هل له توبة؟

قال: يستغفر الله ويتوب اليه