بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والستون والرابع والستون

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٤٣

يقر بالعلامة أو الكتاب والقول قول المؤتمن كم هي مع يمينه

قال غيره: نعم ولو قال له: لا تدفعها إلى أحد حتى أتيك، ثم أقر أنه كتب إليه أن يدفعها أو جعل علامة أن يقبضها جاز له ذلك وإن أنكر القابض أنه لم يقبضها وأقر صاحبها أنه قد كتب له أو جعل له علامة ليقبضها فالقول قول المؤتمن مع يمينه لقد دفعها إلى الرسول وما خانه فيها. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

١٥٬٣٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.