بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦

-

-

قلت: فما الاصرار؟

قال: الامتناع من التوبة والاقامة على الذنوب. وقد روى عن أبي عبيدة أن المصر هو الذى لا يرجع ولا يندم ولا يتوب

مسألة:

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من منثورة قديمة عن الشيخ ثاني بن خلف:

وقد روى فى التوبة روايات، وقال محمد بن محبوب رحمه الله: قيل في التوبة حتى يغرغر العبد بالموت، ووجدت عن أبي الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر نفسه» • ووجدت في كتب قومنا أن التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكمه.

مسألة:

ومن منثورة الشيخ ثاني بن خلف:

قلت لهاشم، أنا وغيرى: ما تقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا

عظيما

وقال: وأخبرت بشيرا بذلك. وسألته عمن قتل مؤمنا متعمدا، هل له توبة؟

قال بشير: ان قال نفسه فقتل أو عفى عنه فان له التوبة.

فقلت لهاشم: فاذا فعل ذلك تولاه المسلمون؟

قال: نعم، قال: حدثنا أبو عبيدة • قال: حدثنا أبو اليماني، عن جرير بن عثمان، عن عبد الرحمن بن عوف عن عثمان الثقفى صاحب